ومما وجه إليه الإسلام من آداب في هذه العشر، أن من عزم على أن يضحي كُرِهَ له حلق شيء من شعره أو تقليم أظافره لما روى مسلم عن أم سلمة -رضي الله عنها-، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره”.
ويُسن للمضحي إذا أراد الأضحية، ولمن يعلم أن غيره يضحي عنه، ألَّا يزيل شيئًا من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قص أو غيرهما، ولا شيئًا من أظفاره بتقليم أو غيره، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية، ودليل هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: “إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئًا”، فيكره له إزالة شعره أو تقليم أظفاره، ولا يَحْرُم؛ لما أخرجه البخاري في “صحيحه” عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: “كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه ممَّا حل للرجال من أهله، حتى يرجع الناس”.