نظام الوقف الإسلامي ودوره الحضاري

إن نظام الوقف من مآثر الحضارة الإسلامية وقد ساهم بدور كبير في هذا البناء الحضاري من خلال ما قدمه من دعم في شتى المجالات التي أثمرتها الحضارة الإسلامية، فالوقف الإسلامي هو مؤسسة إسلامية نشأت وتطورت في ظل الحضارة الإسلامية، وقد أدت هذه المؤسسة دورها كاملاً فيما مضى في المجتمع الإسلامي؛ حيث اعتمدت الأجيال السالفة على الأوقاف في تدعيم مختلف نواحي الحياة الاجتماعية؛ مما جعل لمؤسسة الوقف فضلاً كبيراً وأهمية عظمى في تاريخ المسلمين، وقد عرفت الأوقاف عبر العصور الإسلامية نمواً وتنوعاً واتساعاً؛ حيث لم تقتصر الأوقاف على العناية بفئات المجتمع فحسب، بل تعدتها إلى العناية بكل ما يعتمد عليه الناس في معيشتهم. (1)

فلسفة الوقف

إن فلسفة الأوقاف الإسلامية تكمن في كونها للناس عامة؛ لا فرق فيها بين غني وفقير، ورئيس ومرؤس، لتؤكد حقيقة الإسلام ذاته ، الذي جاء بكل ما هو خير للبشرية من خلال التطبيق العملي لنصوص القرآن الكريم قال تعالى: ﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ أية (92) سورة آل عمران ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات الإنسانُ انقطع عملُه إلا من ثلاثٍة ؛ صدقةٍ جاريةٍ ، أو علمٍ يُنتَفَعُ به ، أو ولدٍ صالحٍ يدْعو له) رواه مسلم (4310)، وذلك دليل لاريب فيه على صدق الرسالة الإسلامية ورحمتها وتيسيرها لكل الخلق ؛ إذ لم تكن هذه الأوقاف حكراً على المسلمين دون غيرهم ؛ فقد كان المستحقون – في كثير من الأوقاف – من أهل الكتاب والملل الأخرى ، ووجدنا كثيراً من الفتاوى عبر تاريخ التشريع الإسلامي تجيز أكل أهل الكتاب وفقراء الملل الأخرى من الأوقاف ، بل إننا وجدنا العديد من الأوقاف الإسلامية التي أوقفت للحيوانات المريضة والعاجزة والجائعة ؛ وهذا انعكاس لحقيقية الإسلام العظيم . (2)

الوقف قبل الإسلام

عرف الناس منذ القدم على اختلاف أديانهم وأجناسهم أشكالاً من المعاملات المالية الطوعية التي لا تخرج في طبيعتها وصورها عن طبيعة الوقف، وذلك في شكل عقارات تحبس لتكون أماكن للعبادة، أو لتكون منافعها وقفا على تلك الأماكن، فكان ذلك معروفاً عند المصريين القدماء والإغريق وعند الرومان وغيرهم.(3)

لم يكن الوقف معروفاً لدى العرب قبل الإسلام؛ حيث قال الامام الشافعي: لم يحبس أهل الجاهلية ـ فيما علمته – داراً ولا أرضاً، وإنما حبس أهل الإسلام كما كتب ابن حزم: إن العرب لم تعرف في جاهليتها الحبس، إنما هو اسم شرعي وشرع إسلامي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. (4)

أول وقف في الإسلام

أول وقف في الإسلام هو مسجد قباء الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه إلى المدينة مهاجراً، ثم المسجد النبوي الذي بناه صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد أن استقر بها.

وأول وقف خيري عرف في الإسلام هو وقف سبع بساتين بالمدينة، كانت لرجل يهودي اسمه مخيريق، أوصى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، حين عزم على القتال مع المسلمين في غزوة أحد، قال في وصيته: “إن أصبت ـ أي قتلت ـ فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله، فقتل، وحاز النبي صلى الله عليه وسلم تلك البساتين السبعة، فتصدق بها، أي حبسها.

وهناك أيضاً وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل هو ثاني وقف في الإسلام، فعن ابن عمر- رضى الله عنهما- أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها ، فقال يا رسول الله ،إني أصبت أرضاً بخيبر ،لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه، فما تأمر به قال: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)، قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء و في القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول . رواه البخاري (2737) (5)

وعن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وجد أن الماء العذب قليل، وليس بالمدينة ما يستعذب غير بئر رومة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ، فَيَجْعَلُ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟. فاشتريتها من صلب مالي). الترمذي (3703) (6

ومضى الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ على ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وعملوا بما حث عليه من الإكثار من الصدقة والإنفاق مما يحبون، وسجلوا أروع الأمثلة في التطوع بأحب أموالهم إليهم و منهم : أبو بكر، وعلي ، والزبير بن العوام ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص ، وخالد بن الوليد ، وجابر بن عبدالله وأمهات المؤمنين عائشة ، وأم سلمة ، وصفية ومن الصحابيات أسماء بنت أبي بكر وغيرهم، (7) حتى قال جابر بن عبدالله الأنصاري :فما أعلم أحداً ذا مقدرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالاً من ماله صدقة موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا توهب، ثم تتابع المسلمون بعد ذلك جيلاً بعد جيل، يوقفون لأعمال البر، مما ملأ المجتمع الإسلامي بالمؤسسات التي بلغت حداً من الكثرة يصعب إحصاؤه والإحاطة به.(8)

وفي ظل العصور والدول الإسلامية المتعاقبة حدث تطور كبير في إدارة الأوقاف، فبعد أن كان الواقفون يقومون بأنفسهم على أوقافهم ويشرفون على رعايتها وإدارتها، قامت الدولة بإنشاء هيئات خاصة للإشراف عليها، وأحدث ديوان مستقل لتسجيلها، وأصبحت للأوقاف إدارة خاصة مستقلة عن القضاء، يقوم عليها رئيس يسمى – صدر الوقوف- مما أكسب المؤسسات التي أقامها الوقف صفة الاستمرار والبقاء طويلاً، دون أن تتوقف عن أداء رسالتها عقب وفاة مؤسسيها، بعكس الكثير من بلدان العالم التي توقفت المؤسسات الخيرية عن أُداء رسالتها بسبب وفاة مؤسسيها، أو نضوب مواردها، وعدم توفر الإمكانات المادية حتى تتوقف تماما عن العمل ،وواكب هذا التطور الإداري جهد علمي مفيد لضبط أحكام الوقف وطرق التصرف فيه ولحماية أملاكه من الضياع، فخصه الفقهاء بمؤلفات خاصة وأفردوا له فصولا واسعة في مدونات الفقــه الكبرى. (9)

معنى الوقف

الوقف لغة الحبس والمنع، وفقها هو “حبس الأعيان الموقوفة وتسبيل منفعتها”، والوقف عمل خيري قائم على تنازل فاعل خير عن ملك له أو جزء منه لصالح جهة محددة ضمن أحكام شرعية وشروط شخصية للواقف؛ بحيث لا تخرج الشروط الشخصية عن الأحكام الشرعية. والحبس شرعاً هو عدم جواز التصرف بالأعيان الموقوفة بيعا أو رهنا أو توريثا، أما تسبيل منفعتها فهو صرف عائدات الأعيان الموقوفة على مقتضى شروط الواقف، وأهمها الإبقاء، أي الحفاظ الأبدي الدائم للأعيان الموقوفة وتنمية ريعها وتعزيزه، لضمان وصول الريع إلى جهة بر لا ينقطع عنها. (10)

أنواع الوقف

ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- الوقف الذري: وهو أن يجعل الواقف وقفه في ذريته وبين أقاربه.

2- الوقف الخيري: وهو ما يصرف ريعه على جهة خيرية كالفقراء والمساكين وابن السبيل وفي بناء المساجد أو المستشفيات ودور الأيتام ونحوها.

5- الوقف المشترك: وهو الذي يوقف في أول الأمر على جهة خيرية ولو لمدة معينة ثم من بعدها إلى الذرية والأقارب.(11)

مجالات الوقف

إن الغاية العظمى للواقفين عند إنشائهم للأوقاف هو ابتغاء الأجر والثواب من الله عزوجل؛ لذا فقد حرصوا أن تكون هذه الأوقاف ملبية لمتطلبات المجتمع في أزمنتهم وأمصارهم؛ مما جعل لها أهمية كبرى ومجالات متنوعة يمكن أن نستوضح بعضها كالتالي:

المجال الديني

اشترط الفقهاء أن يكون الوقف للبر وأعمال الخير، فقالوا بوجوب حبسه (على وجه تصل المنفعة إلى العباد ، فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى)(12) ؛ لذا فقد ساعد الوقف على حفظ الجانب الديني عن طريق الإسهام في جميع الأوقاف التي تخدم الجانب الدينيّ: كوقف المصاحف والكتب، والمساجد والدور والزوايا والأربطة ودور العلم والمدارس والمكتبات، وأوقاف الحرمين والهيئات الدعوية والمرافق التابعة لكل ذلك: واستثمار الأوقاف المخصصة لها وجعل غلتها في مصلحتها.

ومن ذلك استعمال مال الوقف في تحفيظ القرآن الكريم وفي خدمة الحجاج وطلبة العلم وفي الجهاد أو الدعوة إلى الله تعالى: حتى يتمكّن من نشر الخير والدين الإسلامي بصورته الصحيحة، مما يحبب غير المسلمين في دخول الإسلام، خاصة إنْ هُمْ رأوا حُسْنَ المعاملة والبذْل وقوة التكافل فيما بين المسلمين وبعضهم البعض. (13)

المجال الاجتماعي

كان الوقف هو حجر الأساس الذي قامت عليه كل المؤسسات الخيرية في تاريخ حضارتنا .وكان رسول الله أول من ضرب المثل عندما وقف بساتين مخيريق على الفقراء والمساكين وذوي الحاجات، وبرز هذا المقصد في السنة النبوية ؛حيث ظهر جلياً في الأحاديث التي تعد أصولاً لتشريع الوقف، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ صلى الله عليه وسلم: (إنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ : عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ ، أَوْ بَيْتًا لابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ) ابن ماجه (249)

وقد نظم الإمام السيوطي مضمون هذا الحديث في أبيات قال فيها :

إذا مات ابن آدم ليس يجري ٭ عليه من فعال غير عشر

علوم بثها ودعاء نجل ٭ وغرس النخل والصدقات تجري

وراثة مصحف ورباط ثغر ٭ وحفر البئر أو إجراء نهر

وبيت للغريب بناه يأوي ٭ إليه أو بناء محل ذكر

وتعليم لقرآن كريم ٭ فخذها من أحاديث بحصر (14)

وهناك أوقافاً مخصصة لرعاية المعدمين والعميان والشيوخ والعجزة، وأوقاف لتزويج الشباب والفتيات، وفي بعض المدن دور خاصة حبست على الفقراء لإقامة أعراسهم، وهناك أوقاف لإمداد الأمهات المرضعات بالحليب والسكر، وهناك أوقاف لإنشاء دور للضيافة والإستراحة (الخانات) وأوقاف لقضاء الد يون عن المعسر ين، وأوقاف للقرض الحسن، وأوقاف لتوفير البذور الزراعية ولشق الأنهار وحفر الآبار وأسبلة المياه الصالحة للشرب السقايات (15)

مجال التعليم

لقد شهدت الحضارة الإسلامية نهضة علمية في مجال التعليم سبقت بلدان العالم القديم، خاصة أوروبا التي كانت تعيش في ظلمات الجهل، فظهرت الجامعات الإسلامية قبل أُوروبا بأكثر من قرنين، فكانت أُول جامعة بيت الحكمة في بغداد سنة 830 م، ثم تلاها جامعة القرويين سنة 859م في فاس، ثم جامعة الأزهر سنة 970م في القاهرة، وكانت أول جامعة في أوروبا انشأت في سالرنو بصقلية سنة1090 م على عهد ملك صقلية روجر الثاني وقد أُخذ فكرتها عن العرب هناك . ثم تلاها جامعة بادوا بإيطاليا سنة 1222م.

وكانت الاعتمادات المالية للجامعات من إيرادات الأوقاف. فكان يصرف للطالب المستجد زياً جديداً وجراية لُطعامه وأغلبهم كان يتلقى منحة مالية بشكل راتب، وهو ما يسمى فُي عصرنا بالمنحة Scholarship، وكانت هناك المدن الجامعية المجانية لساكني المدن البعيدة، وكان يطلق عليها اُلأروقة والطلبة كان يطلق عليهم المجاورون لسكناهم بجوارها.(16)

مجال الخدمات العامة

اعتنت الدولة الإسلامية بإنشاء المرافق الخدمية والعامة، فكانت تنشيء المساجد الوقفية ويلحق بها المكتبات العامة المزودة بأحدث الإصدارت في عصرها ودواوين الحكومة والحمامات العامة ومطاعم الفقراء وخانات المسافرين علي الطرق العامة ولاسيما طرق القوافل التجارية العالمية، وطرق الحج التراثية، وإنشاء المدن والخانقاوات والتكايا المجانية لليتامى، والأرامل والفقراء وأبناء السبيل. (17)

مجال الصحة

كان إنشاء البيمارستنات الوقفية (المستشفيات الإسلامية) سمة متبعة في حواضر ومدن وأرجاء الدول الإسلامية يقدم فيها العلاج والدواء والغذاء ومساعدة أسر المرضي الموعزين مجاناً؛ مما يرفع الحرج عن المرضي، وخاصة الفقراء منهم الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج وما يترتب عليه، فيكون الواقف سبباً في راحتهم وسعادتهم، وقد بني أول بيمارستان في الإسلام الوليد بن عبد الملك سنة (88 هـ / 706 م) في دمشق، وكان المسلمون يتابعون إنشاء المستشفيات الإسلامية الخيرية باهتمام بالغ. (18)

المجال العسكري

يعد الجهاد في سبيل الله من أعظم وأفضل الأعمال في الإسلام، وقد أخبر الله تعالى في القرآن الكريم أن الجهاد أنواع منه الجهاد بالنفس والجهاد بالمال، لذلك ساهمت الأوقاف في تمويل الجهاد وتجهيز المجاهدين والمرابطين بتوفير العدة والعتاد اللازمين من السلاح والطعام والمأوى و الخيول والسيوف والأسلحة، وكذا مفادة الأسرى ويبرز ذلك حين تعجز الدولة عن تمويل الحملات العسكرية ، وكان ذلك جلياً من خلال (الأربطة) التي تنتشر على حدود الدولة الإسلامية وتمثل خط الدفاع عنها، وهي مؤسسات إعداد وتدريب للمجاهدين روحياً وبدنياً، وكان لها الأثر الكبير في صد الهجمات الرومية في العصر العباسي، وصد الغزوات الصليبية عن بلاد الشام ومصر. (19)

الخاتمة

ويعد الوقف بمفهومه الواسع أصدق تعبير وأوضح صورة للصدقة التطوعية الدائمة، بل له من الخصائص والمواصفات ما يميزه عن غيره، وذلك بعدم محدوديته، وطبيعته المتجددة واتساع آفاق مجالاته ،والقدرة على تطوير أساليب التعامل معه، بما كفل للمجتمع المسلم التراحم والتواد بين أفراده على مر العصور بمختلف مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها الأمة الإسلامية خلال عصورها المتتالية، فنظام الوقف مصدر مهم لحيوية المجتمع وفاعليته وتجسيد حي لقيم التكافل الاجتماعي وترسيخ لمفهوم الصدقة الجارية بمدها الحياة الاجتماعية بمنافع مستمرة ومتجددة تتنقل من جيل إلى آخر حاملة مضموناتها العميقة في إطار عملي يجسده وعي الفرد بمسئوليته الاجتماعية ويزيد إحساسه بقضايا إخوانه المسلمين ويجعله في حركة تفاعلية مستمرة مع همومهم الجزئية والكلية.(20)

الهوامش والمراجع

1- أحمد أبوزيد (دكتور):نظام الوقف الإسلامي، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة،1421هـ/2000م، صـ7.

2- راغب السرجاني (دكتور): روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،2010م،صـ5. بتصرف

3- أحمد أبوزيد (دكتور): المرجع السابق،صـ11.

4- عمر عبيد حسنة (دكتور): أوقاف الرعاية الصحية في المجتمع الإسلامي، إسلام ويب بتصرف

5- أحمد أبوزيد (دكتور):المرجع السابق،صـ12.

6- أحمد أبوزيد (دكتور): المرجع نفسه ،صـ15.

7- عبد الله بن سليمان المنيع: الوقف من منظور فقهي، ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، 1420 هـ ،صـ 6 .بتصرف

8- مصطفى السباعي (دكتور): من روائع حضارتنا، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،القاهرة،1426هـ/2005م،صـ 199.بتصرف

9- أحمد أبوزيد (دكتور): المرجع السابق،صـ13.

10- بديع العابد (دكتور): الحفاظ المعماري في الحضارة العربية الإسلامية، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة،1431هـ/2010م،صـ 42بتصرف

11- الطاهر الزياني: الوقف في الإسلام تاريخ وحضارة، شبكة الألوكة، صـ 18بتصرف

12- راغب السرجاني (دكتور): المرجع السابق، صـ 9.

13- الطاهر الزياني: المرجع السابق، صـ36 .

14- أحمد الريسوني (دكتور): الوقف الإسلامي مجالاته وأبعاده، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة،1422هـ/2001م،صـ 25بتصرف

15- مصطفى السباعي (دكتور): المرجع السابق،صـ203.- جهاد حمد (دكتور): دور الأوقاف في رقي الحضارة الإسلامية ،جريدة القبس،لبنان،11مايو 2019م.

16- جابر عيد الوندة (دكتور): دور الوقف الإسلامي في عمارة المساجد وأثره على الحضارة الإسلامية، مجلة العمارة والفنون العدد السادس، صـ 5. بتصرف

17- جابر عيد الوندة (دكتور): المرجع نفسه، صـ 5.

18- راغب السرجاني (دكتور): المرجع السابق، صـ 9.- جابر عيد الوندة (دكتور): المرجع نفسه، صـ 6.

19- ياسين هشام ياسين: دور الوقف الإسلامي في التنمية العمرانية، رسالة ماجستير، كلية الهندسة ،جامعة القاهرة، 2014م،صـ31.بتصرف

2- م يامن: الأوقاف الإسلامية أثرها ودورها في المجتمع الإسلامي- كلية التربية – ساماريندا – إندونيسيا، صـ 2.بتصرف

21- الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، 1416 هـ، ج 27 (الوقف) صـ 125:133.